الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
175
تحرير المجلة
كونه أعطاه محسوبا من باقي الدين . هذه المادة بظاهرها لا محصل لها ولعل مرادهم انه إذا كان عليه ديون مختلفة اي بعضها عليها رهن وبعضها بلا رهن فادعى المديون انه قصد دفع الدين الذي عليه رهن يصدق لأنه أعلم بقصده وهو من الأمور التي لا تعلم الا من قبله وهو صحيح متجه ، ( 1776 ) إذا انقضت مدة إجارة الرحى وأراد المستأجر حط حصته من الأجرة مدة انقطاع الماء - ووقع بين الآخر والمستأجر اختلاف ولم تكن هناك بينة إلى - آخرها . هذا أيضا من المواضع التي اشتبهت المجلة فيه حيث جعلت القول قول المستأجر ان المدة عشرة لا المؤجر القائل أنها خمسة فان المرجع هنا استصحاب بقاء الماء الا بالمقدار المتعين انقطاعه فيها وهو الخمسة فقول المؤجر هو الموافق للأصل ومدعي الزيادة عليه الإثبات وهكذا إذا كان الاختلاف في أصل الانقطاع فان القول قول منكره مطلقا سواء كان موجودا حال الخصومة أو منقطعا بعد ان كان حال الإيجار موجودا فيستصحب إلى زمن اليقين بانقطاعه فتعود المسألة الأولى نعم لو لم يكن موجودا حال الإيجار انعكس الحكم فتدبره ومنه يعلم مادة « 1777 » وهو ما إذا اختلفا في طريق الماء انه قديم أو حادث فان المرجع إلى أصالة تأخر الحادث اي استصحاب عدمه إلى زمن اليقين بحدوثه من غير فرق بين وجود الماء في المسيل حال الخصومة أو عدم وجوده بعد العلم بوجوده سابقا وانما الشك في قدمه